يكون لرئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين ، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها ، جميع الصلاحيات اللازمة لضمانات سير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المسندة إليه . - 12 - ويؤشر على عقود الشركات وعقود العمل المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون . ويثبت قضاء التدريب وفقا للمادة 31 أعلاه . ويشهد بصحة جدول الهيئة ويسهر على توزيعه على السلطات المختصة . ويمثل الهيئة في الحياة المدنية إزاء الإدارات والغير . ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني ويحدد جدول أعماله . ويتولى تنفيذ قرارات المجلس . وله بعد مداولة المجلس أن يقاضي أو يصالح باسم الهيئة أو يقبل التحكيم في النزاعات التي تكون طرفا فيها وأن يقبل الهبات والوصايا المقدمة لها ويقترض باسمها ويتنازل للغير عن أملاكها أو يرهنها . وله أن يفوض إلى أحد نائبيه أو إلى رؤساء المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين ممارسة بعض صلاحياته ما عدا رياسة المجلس التأديبي فلا يجوز له تفويضها إلى غيره . الفرع الثالث : في سير المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين
المادة 44
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
