يجتمع المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل . وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه ، فيما عدا حالات الاستعجال ، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما
المادة 46
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
