تعين الإدارة ممثلين لها يحضرون بصفة استشارية جميع جلسات المجلس الوطني التي لا تتعلق بقضايا تأديبية . ولهذه الغاية ، يوجه رئيس المجلس الوطني إلى الإدارة قبل اجتماع المجلس ، دعوة تتضمن القضايا المدرجة في جدول أعماله
المادة 47
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
