تكون مداولات المجلس الوطني صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه مع زيادة واحد ، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين في اجتماع ثان يدعى إلى انعقاده لهذه الغاية بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ - 13 - الاجتماع الذي لم يتوافر له النصاب القانوني ، وتتخذ المقررات بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . وتكون مداولات المجلس غير علنية . وتسجل مداولات المجلس في محضر يؤشر عليه الرئيس والكاتب العام . ويجوز لكل عضو في الهيئة الاطلاع على المحضر
المادة 48
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
