المادة 48

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

تكون مداولات المجلس الوطني صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه مع زيادة واحد ، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين في اجتماع ثان يدعى إلى انعقاده لهذه الغاية بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ - 13 - الاجتماع الذي لم يتوافر له النصاب القانوني ، وتتخذ المقررات بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . وتكون مداولات المجلس غير علنية . وتسجل مداولات المجلس في محضر يؤشر عليه الرئيس والكاتب العام . ويجوز لكل عضو في الهيئة الاطلاع على المحضر