المادة 49

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني من حضور اجتماعاته يحول دون سيره تولت لجنة متآلفة من رئيس المجلس الوطني وعضو الغرفة الدستورية فيه ورؤساء المجالس الجهوية القيام بمهام المجلس الوطني إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ شروع اللجنة في عملها . الفصل السادس : في المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين الفرع الأول : في اختصاصات المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين