يحدث مجلس جهوي لهيئة الخبراء المحاسبين في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 من ربيع الآخر 16( 1391 يونيو )1971 كما وقع تغييره وتتميمه وذلك متى كان عدد الخبراء المحاسبين المزاولين في نطاق الجهة يساوي أو يفوق 20 خبيرا . وتحدد الإدارة مقر كل مجلس جهوي . وإذا كان عدد الخبراء المحاسبين المزاولين في جهة من الجهات أقل من 20 عين رئيس المجلس الوطني بعد مداولة هذا الأخير المجلس الجهوي الذي يلحقون به . ويجوز للإدارة تغيير مناطق اختصاص ومقار المجالس الجهوية الآنفة الذكر مراعاة لتغيير التقسيم الجهوي للمملكة كما هو محدد بالظهير الشريف المومأ إليه أعلاه . الفرع الثاني : في تأليف المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين وطريقة تعيين أعضائها
المادة 50
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
