المادة 51

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يتألف كل مجلس جهوي لهيئة الخبراء المحاسبين من 4 أعضاء على الأقل و 10 أعضاء على الأكثر كلهم منتخبون ، ويحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم وضمنهم الرئيس على النحو التالي : - 14 - 4 - أعضاء عندما يساوي عدد الخبراء المحاسبين المزاولين في الجهة والجهة أو الجهات الملحقة بها إن اقتضى الحال 20 خبيرا محاسبا؛ 6 - أعضاء عندما يفوق عدد الخبراء المحاسبين 20 من غير أن يزيد على 40 ؛ 10 - أعضاء عندما يفوق عدد الخبراء المحاسبين

المادة 51 من القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين: النص الكامل · Ma Loi