يتمتع بصفة ناخب الخبراء المحاسبون من الأشخاص الطبيعيين المغاربة الذين يوجد موطنهم المهني بدائرة اختصاص المجلس الجهوي أو في الجهة أو الجهات الملحقة به ، ويكون قد تم قيدهم في جدول هيئة الخبراء المحاسبين وقاموا بأداء ما عليهم من الاشتراكات المستحقة لها . ويتمتع بأهلية الترشيح للانتخاب الخبراء المحاسبون الذين لهم صفة ناخب
المادة 52
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
