المادة 52

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يتمتع بصفة ناخب الخبراء المحاسبون من الأشخاص الطبيعيين المغاربة الذين يوجد موطنهم المهني بدائرة اختصاص المجلس الجهوي أو في الجهة أو الجهات الملحقة به ، ويكون قد تم قيدهم في جدول هيئة الخبراء المحاسبين وقاموا بأداء ما عليهم من الاشتراكات المستحقة لها . ويتمتع بأهلية الترشيح للانتخاب الخبراء المحاسبون الذين لهم صفة ناخب