المادة 53

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

ينتخب أعضاء المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين لمدة 3 سنوات . ويمكن تجديد انتخابهم