يحدد رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين تاريخ الانتخابات . ويعلن عن ذلك التاريخ قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إجرائها . وتوجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخاب بما لا يقل عن شهرين . وترفع في الحال مشفوعة بما قد يكون عليها من ملاحظات إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين . ويوجه رئيس المجلس الوطني قائمة المترشحين إلى الناخبين قبل التاريخ المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بشهر
المادة 54
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
