ينتخب أعضاء المجلس الجهوي الأصليون والاحتياطيون بالاقتراع الفردي السري . ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات . وإذا حصل اثنان أو أكثر من - 15 - المترشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة . وفي حالة تعادل المترشحين في الأقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة
المادة 56
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
