المادة 56

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

ينتخب أعضاء المجلس الجهوي الأصليون والاحتياطيون بالاقتراع الفردي السري . ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات . وإذا حصل اثنان أو أكثر من - 15 - المترشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة . وفي حالة تعادل المترشحين في الأقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة