يمكن أن يتم التصويت عن طريق المراسلة وذلك في رسالة مصادق على توقيع صاحبها وموصى بها مع إشعار بالتسلم . ويجب أن يباشر فرز الأصوات المعبر عنها بطريق المراسلة خلال إجراء فرز الأصوات التي عبر عنها الناخبون الحاضرون في عملية التصويت
المادة 57
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
