يتألف المجلس الجهوي من : - رئيس؛ - نائب للرئيس؛ - كاتب عام؛ - أمين صندوق عام؛ - ومستشارين . ينتخبهم جميعا المجلس الجهوي من بين أعضائه
المادة 58
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
يتألف المجلس الجهوي من : - رئيس؛ - نائب للرئيس؛ - كاتب عام؛ - أمين صندوق عام؛ - ومستشارين . ينتخبهم جميعا المجلس الجهوي من بين أعضائه