المادة 59

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

لا يجوز لأي كان أن يجمع بين عضوية المجلس الجهوي وعضوية المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين . الفرع الثالث : في اختصاصات المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين وصلاحيات رؤسائها