لا يجوز لأي كان أن يجمع بين عضوية المجلس الجهوي وعضوية المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين . الفرع الثالث : في اختصاصات المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين وصلاحيات رؤسائها
المادة 59
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
