تعين الإدارة ممثليها الذين يحضرون بصفة استشارية كل اجتماعات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية . - 17 - ولهذه الغاية يوجه رئيس المجلس الجهوي إلى الإدارة قبل اجتماع المجلس دعوة لحضور الاجتماع تبين فيها النقط المدرجة في جدول أعماله
المادة 63
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
