تكون مداولات المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه مع زيادة واحد . وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين في اجتماع ثان يدعى إلى انعقاده لهذه الغاية بعد مرور 15 يوما على تاريخ الاجتماع الذي لم يتوافر له النصاب القانوني ، وتتخذ المقررات بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . مداولات المجلس الجهوي غير علنية . وتسجل مداولات المجلس في المحضر يؤشر عليه الرئيس والكاتب العام . ويجوز لكل عضو في الهيئة الاطلاع على المحضر
المادة 64
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
