إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الجهوي من حضور اجتماعاته يحول دون سيره ، تولت لجنة يرأسها رئيس المجلس الجهوي وتضم بالإضافة إليه أربعة خبراء محاسبين يعينهم من بين من تتوافر فيهم شروط التمتع بأهلية الترشح للانتخاب المقررة في المادة 52 أعلاه ، القيام بمهام المجلس الجهوي إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم في أجل ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ شروع اللجنة في عملها . الفصل السابع : في التأديب الفرع الأول : أحكام عامة
المادة 65
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
