ترفع الدعاوي التأديبية في المرحلة الابتدائية إلى المجلس الجهوي وفي مرحلة الاستئناف إلى المجلس الوطني الذي يتألف ويتداول كما هو منصوص على ذلك في هذا القانون
المادة 67
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
ترفع الدعاوي التأديبية في المرحلة الابتدائية إلى المجلس الجهوي وفي مرحلة الاستئناف إلى المجلس الوطني الذي يتألف ويتداول كما هو منصوص على ذلك في هذا القانون