المادة 67

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

ترفع الدعاوي التأديبية في المرحلة الابتدائية إلى المجلس الجهوي وفي مرحلة الاستئناف إلى المجلس الوطني الذي يتألف ويتداول كما هو منصوص على ذلك في هذا القانون