العقوبات التأديبية هي : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر؛ - الحذف من جدول الهيئة . ويجوز للمجلس أيضا أن يقرر حرمان الخبير المحاسب الذي ارتكب مخالفة من الترشح لمناصب انتخابية في حظيرة الهيئة طوال مدة 10 سنوات
المادة 68
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
