المادة 68

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

العقوبات التأديبية هي : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر؛ - الحذف من جدول الهيئة . ويجوز للمجلس أيضا أن يقرر حرمان الخبير المحاسب الذي ارتكب مخالفة من الترشح لمناصب انتخابية في حظيرة الهيئة طوال مدة 10 سنوات