المادة 69

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

تقام الدعاوي التأديبية المتعلقة بشركة خبراء محاسبين إما على جميع الشركاء وإما على ممثل الشركة النظامي أو القانوني ، وذلك بحسب شكل الشركة الصادرة عنها المخالفة التأديبية