المادة 70

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

تتعرض الشركات للعقوبات المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه ، وزيادة على ذلك يمكن أن تشفع عقوبة التوبيخ والإنذار بأداء غرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم لفائدة مشاريع الاحتياط الاجتماعي الخاصة بهيئة الخبراء المحاسبين