المادة 71

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يترتب على عقوبة حذف الشركة من جدول هيئة الخبراء المحاسبين حلها بقوة القانون وتصفيتها وفقا لأحكام نظامها الأساسي . ويجوز لأعضاء الشركة فور انتهاء التصفية أن يطلبوا قيدهم في جدول الهيئة لمزاولة المهنة إما بصورة فردية وإما بوصفهم أجراء أو شركاء في شركة جديدة