لا يجوز لأي عضو من أعضاء الشركة طوال مدة وقفها بسبب عقوبة تأديبية أن يزاول أعمال المهنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون وإلا اعتبر مزاولا للمهنة بوجه غير قانوني . غير أن للخبراء المحاسبين الشركاء أن يقرروا حل الشركة وتصفيتها وفقا لأحكام نظامها الأساسي ويمكنهم فور انتهاء التصفية أن يطلبوا قيدهم في جدول الهيئة بصورة فردية أو بوصفهم أجراء أو شركاء في شركة جديدة
المادة 72
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
