المادة 73

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يترتب على عقوبة حذف جميع الخبراء المحاسبين الأعضاء في الشركة من جدول هيئة الخبراء المحاسبين حل الشركة وتصفيتها

المادة 73 من القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين: النص الكامل · Ma Loi