المادة 74

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

لا يجوز للشريك الموقوف عن مزاولة المهنة بسبب عقوبة تأديبية أن يزاول في حظيرة شركة الخبراء المحاسبين التي يكون عضوا فيها أي عمل من الأعمال المهنية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون وإلا اعتبر مزاولا للمهنة بوجه غير قانوني ، إلا أنه يظل محتفظا بصفة شريك وبالحقوق والالتزامات المرتبطة بهذه الصفة

المادة 74 من القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين: النص الكامل · Ma Loi