المادة 75

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يجوز أن ينص النظام الأساسي لشركات الخبراء المحاسبين على أن كل شريك صدرت عليه عقوبة تأديبية بالوقف عن مزاولة المهنة يجب أن ينسحب من الشركة إذا قرر ذلك جميع الخبراء المحاسبين الآخرين الأعضاء في الشركة ، وفي هذه الحالة يكون عليه أن يتخلى عن الأسهم أو الحصص التي يملكها في الشركة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 76 التالية