يجوز أن ينص النظام الأساسي لشركات الخبراء المحاسبين على أن كل شريك صدرت عليه عقوبة تأديبية بالوقف عن مزاولة المهنة يجب أن ينسحب من الشركة إذا قرر ذلك جميع الخبراء المحاسبين الآخرين الأعضاء في الشركة ، وفي هذه الحالة يكون عليه أن يتخلى عن الأسهم أو الحصص التي يملكها في الشركة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 76 التالية
المادة 75
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
