المادة 76

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

ينقطع الشريك المحذوف من جدول هيئة الخبراء المحاسبين عن مزاولة نشاطه فور نشر العقوبة التأديبية ، ويجب عليه أن يتخلى عن أسهمه أو حصصه إما لشخص آخر تتوافر فيه الشروط المطلوبة ليكون شريكا وإما لواحد أو أكثر من الشركاء وذلك في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ الانقطاع عن نشاطه ، وإذا لم يجد من يشتري منه أسهمه أو حصصه يجب على الشركة أن تشتريها لقاء ثمن يحدد بالتراضي أو عن طريق المحاكم