يمكن أن يطعن في المقررات التأديبية الصادرة عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة
المادة 77
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
يمكن أن يطعن في المقررات التأديبية الصادرة عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة