المادة 77

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يمكن أن يطعن في المقررات التأديبية الصادرة عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة