لا تحول الدعوى التأديبية المقامة أمام مجالس هيئة الخبراء المحاسبين دون إقامة دعوى النيابة العامة أو دعوى الأفراد أمام المحاكم . غير أن للمجلس الوطني وحده أن يقوم بتوجيه الملف المكون لإقامة الدعوى التأديبية إلى النيابة العامة إذا طلبت منه ذلك لإقامة الدعوى العمومية
المادة 78
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
