المادة 78

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

لا تحول الدعوى التأديبية المقامة أمام مجالس هيئة الخبراء المحاسبين دون إقامة دعوى النيابة العامة أو دعوى الأفراد أمام المحاكم . غير أن للمجلس الوطني وحده أن يقوم بتوجيه الملف المكون لإقامة الدعوى التأديبية إلى النيابة العامة إذا طلبت منه ذلك لإقامة الدعوى العمومية