يلزم الخبير المحاسب الصادرة عليه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى بعد أن يقوم بتصفيتها المجلس الذي أصدر العقوبة . - 20 - وفي حالة عدم المؤاخذة يتحمل المصاريف المجلس الذي حرك الدعوى التأديبية
المادة 79
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
