يترتب بقوة القانون على عقوبة الوقف عن مزاولة المهنة أو الحذف من جدول الهيئة بعد أن تصير نهائية المنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة بحسب الحالة . وتنشر القرارات الصادرة بذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدة مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية توزع في المكان الذي كان يزاول فيه المعني بالأمر مهنته . وكل ممارسة لعمل من أعمال المهنة يقوم به من صدرت عليه عقوبة نهائية بالوقف عن مزاولة المهنة أو الحذف من جدول الهيئة . يعاقب عليها بالعقوبات المقررة في حالة ممارسة المهنة بوجه غير قانوني
المادة 80
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
