يعين من يحل محل الخبراء المحاسبين المحذوفين من جدول الهيئة للقيام بالمهام التي كانت مسندة إليهم بمقرر للمجلس الجهوي الذي كانوا تابعين له . ويجوز لعملاء الخبير المحاسب الموقوف عن مزاولة المهنة أن يسحبوا منه المهام التي أسندوا إليه القيام بها . ويجب عليه في هذه الحالة أن يرد جميع الوثائق والمبالغ المقبوضة التي تفوق مبلغ الخدمات المنجزة والمصاريف التي وقع دفعها بالفعل
المادة 81
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
