المادة 82

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يجب على أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين كتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات الخاصة بالقضايا التأديبية التي يشاركون فيها بحكم وظائفهم . الفرع الثاني : في إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين