يجب على أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين كتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات الخاصة بالقضايا التأديبية التي يشاركون فيها بحكم وظائفهم . الفرع الثاني : في إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين
المادة 82
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
