المادة 83

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

تقام الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين التابع له الخبير المحاسب المعني بالأمر أو شركة الخبراء المحاسبين المعنية