ترفع القضية إلى المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بشكوى صادرة عن أي شخص يعنيه الأمر تنسب إلى خبير محاسب أو شركة خبراء محاسبين ارتكاب خطأ شخصي يبرر إقامة دعوى تأديبية عملا بالمادة 66 أعلاه
المادة 84
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
