المادة 84

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

ترفع القضية إلى المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بشكوى صادرة عن أي شخص يعنيه الأمر تنسب إلى خبير محاسب أو شركة خبراء محاسبين ارتكاب خطأ شخصي يبرر إقامة دعوى تأديبية عملا بالمادة 66 أعلاه