المادة 85

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يجوز أن يرفع الأمر كذلك إلى المجلس الجهوي بشكوى مرتكزة على الأسباب الآنفة الذكر يقدمها رئيسه إما تلقائيا وإما بطلب من ثلثي أعضاء المجلس أو من رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين أو تقوم بتقديمها الإدارة أو نقابة أو جمعية للخبراء المحاسبين . ولا تقبل الشكاوي المتعلقة بأفعال تكون قد ارتكبت قبل إيداع الشكوى بخمس سنوات