إذا ارتأى المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين أن الأفعال الوارد بيانها في الشكوى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعد خطأ يسأل عنه الخبير المحاسب أو شركة الخبراء المحاسبين أخبر بمقرر مسبب كلا من المشتكي والخبير المحاسب أو شركة الخبراء المحاسبين أنه لا وجه لإقامة دعوى تأديبية . وللمشتكي حينئذ أن يستأنف القرار الصادر بذلك أمام المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين
المادة 86
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
