إذا قرر المجلس الجهوي إقامة دعوى تأديبية عين واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الشكوى . ويبلغ هذا القرار فورا إلى علم كل من المشتكي والخبير المحاسب أو شركة الخبراء المحاسبين الموجهة إليهما التهمة
المادة 87
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
