يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكوى جميع التدابير التي يرون فائدة في اتخاذها ويقومون بجميع المساعي التي تمكن من إثبات حقيقة الأفعال المنسوبة إلى الخبير المحاسب أو شركة الخبراء المحاسبين والظروف التي وقعت فيها . ويطلبون إلى الخبير المحاسب المعني بالأمر أو ممثل الشركة الإدلاء بإيضاحات مكتوبة
المادة 88
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
