المادة 89

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يمكن أن يستعين الخبير المحاسب أو شركة الخبراء المحاسبين الموجهة إليهما التهمة بزميل أو محام خلال جميع مراحل الإجراءات التأديبية