المادة 90

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكوى تقريرا إلى المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم ، ويقرر المجلس الجهوي بعد الاطلاع على التقرير الآنف الذكر إما متابعة القضية مع الأمر ، إن اقتضى الحال ، بإجراء كل بحث تكميلي يرى أنه ضروري وإما التصريح بأنه لا وجه للمتابعة ، وفي هذه الصورة الأخيرة - 22 - يخبر بذلك الخبير المحاسب المعني بالأمر أو الشركة والمشتكي الذي يمكنه استئناف القضية أمام المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين