المادة 91

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

إذا ارتأى المجلس أن الأفعال الوارد بيانها في الشكوى تكون مخالفة تأديبية استدعى الخبير المحاسب المعني بالأمر أو ممثل شركة الخبراء المحاسبين المعنية وبت في الأمر بعد الاستماع إلى بياناتهما أو بيانات من ينوب عنهما