إذا ارتأى المجلس أن الأفعال الوارد بيانها في الشكوى تكون مخالفة تأديبية استدعى الخبير المحاسب المعني بالأمر أو ممثل شركة الخبراء المحاسبين المعنية وبت في الأمر بعد الاستماع إلى بياناتهما أو بيانات من ينوب عنهما
المادة 91
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
