المادة 92

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يكون قرار المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين مسببا ويبلغ بواسطة رسالة موصى بها في أقرب الآجال إلى الخبير المحاسب أو الشركة الصادر في شأنهما وإلى المشتكي ، ويخبر بذلك كل من الإدارة والمجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين