يكون قرار المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين مسببا ويبلغ بواسطة رسالة موصى بها في أقرب الآجال إلى الخبير المحاسب أو الشركة الصادر في شأنهما وإلى المشتكي ، ويخبر بذلك كل من الإدارة والمجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين
المادة 92
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
