المادة 93

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

لا يجوز للخبير المحاسب أو ممثل الشركة الموجهة إليهما التهمة أن يعارضا في القرار الـتأديبي الصادر دون حضورهما أو حضور من ينوب عنهما أمام المجلس الجهوي الذي أصدره ، ولكن يمكنهما استينافه أمام المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 95 وما يليها من هذا القانون