المادة 94

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

عندما ينعقد المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين في شكل هيئة تأديبية لا تكون مداولاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل . ولا يمكن أن يشارك في اجتماع المجلس العضو المقدمة في شأنه الشكوى التي ينظر فيها المجلس ، ويحل محله للنظر في القضية عضو احتياطي ينتخبه المجلس لهذه الغاية . ويمكن أن يستعين المجلس الجهوي المنعقد في شكل هيئة تأديبية بمحام يقوم لديه بمهمة المستشار القانوني ويشارك بناء على طلب أعضائه في مداولاته بصفة استشارية . وإذا تبين أن التغيب المقصود لواحد أو أكثر من الأعضاء الأصليين بالمجلس التأديبي يحول دون سيره رفع رئيس المجلس الجهوي تقريرا بذلك إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين ، وفي هذه الحالة يجوز لرئيس المجلس الوطني أن يقرر تعيين أعضاء احتياطيين للقيام مقام الأعضاء الأصليين المتغيبين . - 23 - الفرع الثالث : في الدعوى التأديبية أمام المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين