المادة 95

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يمكن استئناف قرار المجلس الجهوي أمام المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين في ظرف الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغه وذلك بطلب من الخبير المحاسب أو شركة الخبراء المحاسبين أو المشتكي . ويقدم طلب الاستئناف في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم . الاستئناف يوقف التنفيذ