يمكن استئناف قرار المجلس الجهوي أمام المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين في ظرف الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغه وذلك بطلب من الخبير المحاسب أو شركة الخبراء المحاسبين أو المشتكي . ويقدم طلب الاستئناف في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم . الاستئناف يوقف التنفيذ
المادة 95
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
