يعين المجلس الوطني عندما يرفع إليه طلب الاستئناف واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الملف ، ويطلع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق على مجموع الملف التأديبي الموجود لدى المجلس الجهوي الذي نظر في القضية ابتدائيا ، ويستمعون إلى بيانات الخبير المحاسب المعني بالأمر أو ممثل شركة الخبراء المحاسبين المعنية وإلى غيرهما ويقومون بجميع التحريات التي يرون فائدة في القيام بها
المادة 96
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
