المادة 96

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يعين المجلس الوطني عندما يرفع إليه طلب الاستئناف واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الملف ، ويطلع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق على مجموع الملف التأديبي الموجود لدى المجلس الجهوي الذي نظر في القضية ابتدائيا ، ويستمعون إلى بيانات الخبير المحاسب المعني بالأمر أو ممثل شركة الخبراء المحاسبين المعنية وإلى غيرهما ويقومون بجميع التحريات التي يرون فائدة في القيام بها