يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق تقريرا إلى المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم ، ويجوز لهم بصورة استثنائية أن يطلبوا إلى المجلس الوطني منحهم أجلا إضافيا
المادة 97
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
