يستدعي المجلس الوطني ، بعد الاطلاع على تقرير التحقيق ، الخبير المحاسب المعني بالأمر أو ممثل الشركة المعنية في أجل لا يتجاوز شهرين ويخبره بما ورد في التقرير من استنتاجات ويستمع إلى بياناته أو بيانات من ينوب عنه . ويمكن أن يستعين الخبير المحاسب أو ممثل الشركة بأحد زملائه أو بمحام . ويبت المجلس الوطني في أجل لا يتجاوز الثمانية أيام من يوم الاستماع إلى الخبير المحاسب أو ممثل شركة الخبراء المحاسبين أو من ينوب عنهما . وتبلغ قرارات المجلس الوطني في أجل 10 أيام بواسطة رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم إلى كل من الخبير المحاسب المعني بالأمر أو الشركة المعنية والمشتكي ، وتخبر الإدارة بجميع المقررات التأديبية
المادة 98
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
