يتألف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين المنعقد في شكل هيئة تأديبية من رئيسه وعضو الغرفة الدستورية فيه وأعضاء المجلس . - 24 - وتكون مداولاته صحيحة إذا حضرها الرئيس وعضو الغرفة الدستورية وما لا يقل عن ثلثي أعضائه ويتخذ مقرراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . وإذا كان الخبير المحاسب الموجهة إليه التهمة عضوا في المجلس التأديبي عين المجلس الوطني عضوا احتياطيا يقوم مقامه للنظر في القضية . وإذا تبين أن التغيب المقصود لواحد أو أكثر من أعضاء المجلس التأديبي يحول دون سيره جاز لرئيس المجلس الوطني تعيين أعضاء احتياطيين ليحلوا محل الأعضاء المتغيبين . الفصل الثامن : في العقوبات
المادة 99
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
